الحر العاملي

104

الفصول المهمة في أصول الأئمة

خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة ووضعها ( 1 ) عن تسعة عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين ( 2 ) . ( 1386 ) 2 - وقال الصادق عليه السلام : ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا أذان ولا إقامة ( 1 ) . ( 1387 ) 3 - وقال علي عليه السلام : الجمعة واجبه على كل مؤمن إلا على الصبي والمريض والمجنون والشيخ الكبير والأعمى والمسافر والمرأة والعبد المملوك ومن كان على رأس فرسخين . باب 2 ( 1388 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل

--> ( 1 ) أي أسقطها ، سمع منه ( م ) . ( 2 ) من كان على رأس فرسخين يراد به من كان في أول الفرسخ الثالث لوجود التصريح في حديث آخر بمن كان على رأس أزيد من فرسخين ، ( منه ) . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 7 : 297 / 5 ( 9386 ) ، والقديم ، 5 : 3 / 5 . في الوسائل : ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة . . . الحديث . نقله عن الفقيه : 1 : 898 / 908 . ( 1 ) أي ليس سنة مؤكدا ، سمع منه . 3 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 7 : 297 / 6 ( 9387 ) ، والقديم ، 5 : 3 / 6 . نقله عن الفقيه : 1 : 427 / 1263 ( موضع الحاجة : 631 ) الباب 2 فيه حديثان 1 - الوسائل ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 2 ( باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور سبعة ، واستحبابها عند حضور خمسة ، أحدهم الإمام ) الجديد ، 7 : 303 / ( 9413 ) ، والقديم ، 5 : 7 / 2 . فيه : . . . من خمسة رهط الإمام وأربعة . نقله عن الكافي : 3 : 419 / 4 . ، وأشار إلى مثله عن التهذيب : 3 : 240 / 640 ، والاستبصار 1 : 419 / 1612 .